Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54119 بتاريخ 25/03/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتحدّة موضوعا وقرارا ضمانا لتوحيد الإجراءات

J P 54119/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يقتضي حسن سير العدالة ضم الطعون التعقيبية متى ثبت اتحادها في الموضوع وتعلقها بذات القرار محل الطعن ضمانا لتوحيد الإجراءات وتفاديا لتعدد القرارات بشأن نزاع واحد.
  2. يتأسس قرار ضم القضايا على معيار موضوعي قوامه وحدة القرار المطعون فيه ووحدة الموضوع، بما يجعل النظر فيها بقرار واحد أقدر على تحقيق مصلحة القضاء.
  3. يخول النص الإجرائي للمحكمة سلطة ضم القضايا عند توافر موجباته دون أن يرتبط ذلك بتقدير الأطراف، متى كان الضم لازما لتوحيد المسار القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.