Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54081 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء ركن الاشتراك في الملك ينفي جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة

J P 54081/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. القضاء بالإدانة يقتضي توافر قرائن قاطعة تجزم بنسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم وإلا تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.
  3. متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستندات صحيحة واضحة واستخلصت منها انتفاء ركن من أركان الجريمة فإن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة هذا الاستخلاص يعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.