Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54558 بتاريخ 29/04/2024 : انعدام التعليل عند ابتناء الحكم على مستندات غير متصلة بالنزاع الأصلي

J P 54558/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب إقامة قضائه على عناصر ثابتة بأوراق الملف وتقديم تبرير مترابط يقود من الدليل إلى النتيجة القانونية.
  3. يكون التعليل منعدما إذا ابتنى الحكم على مستندات واقعية أو قانونية لا صلة لها بالنزاع المعروض بما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.