Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54479 بتاريخ 15/01/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند الاقتصار على دليل واحد مع إغفال بقية عناصر الملف المؤثرة

J P 54479/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستخلصة من مستندات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإبراز سند صحيح متماسك للدليل المعتمد وربط ذلك بالعناصر المضمنة بأوراق القضية.
  3. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا بنى النتيجة على عنصر واحد من عناصر الإثبات مع إغفال بقية الأدلة والقرائن الجوهرية الواردة بالملف بما يخل بموازنة أدلة الإدانة والبراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.