Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55230 بتاريخ 26/02/2024 : سلامة تعليل قرار الحفظ متى استند إلى عدم استقرار التصريحات وتعارضها بما ينفي كفاية الحجج
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يكون قرار الحفظ قائما على أساس قانوني متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم كفاية الحجج والقرائن بعد موازنة عناصر الإدانة والبراءة، خاصة عند عدم استقرار التصريحات أو تعارضها بما يضعف إمكانية توجيه الاتهام.
- لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لما تخلص إليه محكمة الموضوع من ترجيح للعناصر وتقدير للحجج متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.