Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56338 بتاريخ 10/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على تعليل عام دون مناقشة القرائن الجوهرية

J P 56338/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لسلامتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من بيان سند الدليل الذي اعتمده ومناقشة عناصر الملف الجوهرية بما يبرز تماسك الاستدلال وارتباطه بالنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. يعدّ قرار دائرة الاتهام ضعيف التعليل إذا اكتفى بحجية عامة عن خلو الملف من الدليل دون مناقشة القرائن المتساندة المثارة بالملف والرد عليها، ويترتب على ذلك نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.