Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56333 بتاريخ 13/05/2024 : نقض قرار ختم البحث عند عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية لكشف الحقيقة
Principe juridique
- يتعيّن أن يتضمن قرار دائرة الاتهام تعليلا مستساغا واقعا وقانونا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ويكون التعليل قاصرا متى لم يتناول عناصر النزاع الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
- تتولى دائرة الاتهام بوصفها طورا استئنافيا من التحقيق مراقبة مدى استيفاء أعمال التحقيق والاستقراءات اللازمة لكشف الحقيقة، ويكون قرارها باللا وجه للتتبع غير قائم على أسس صحيحة إذا انتهت إلى عدم توفر الأركان رغم بقاء أعمال جوهرية غير منجزة من شأنها تحديد الأفعال المنسوبة لكل شخص.
- لا يجوز تعليق استكمال الاستقراءات الهادفة إلى كشف الحقيقة على رأي المتضرر أو موقفه من توجيه الاتهام، ويقتضي رفض الطلبات الاستقرائية السابقة للبت تعليلا كافيا يبيّن أسباب عدم الأخذ بها.
Textes appliqués
- الفصل 131 م ا ج-الفصول 172و175و176و177 من م ج-الفصل 116 م ا ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.