Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56494 بتاريخ 12/02/2024 : سلامة التعليل متى تأسس على مستندات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- متى كان قضاء محكمة الموضوع مبنيا على عناصر ثابتة بالملف وكانت تلك العناصر غير كافية قانونا لإثبات التهمة فإن القضاء بالبراءة يكون معللا تعليلا سليما ولا يعد خرقا للقانون.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.