Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56532 بتاريخ 15/04/2002 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 56532/200215 avril 2002

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده داخل أجل ثلاثين يوما وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب طبقاً لمقتضيات الفصل 263 مكرر.
  2. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها وإثارتها تلقائيا عند الاقتضاء.
  3. إذا ثبت الإخلال بشرط تمثيل الطاعن بمحام في تقديم مستندات الطعن بالتعقيب فإن الجزاء هو رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.