Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57476 بتاريخ 25/03/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون

J P 57476/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، غير أنه يلتزم بتبرير رأيه تعليلا صحيحا يبين تماسك الدليل المعتمد وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. التعقيب طريق طعن قانوني لا يُعاد به طرح النزاع موضوعا، فلا يقبل السبب الذي يقتصر على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون تحديد موطن عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.