Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57091 بتاريخ 30/01/2024 : يتعين على دائرة الاتهام عند إقرار الحفظ أن تبني تعليلها على عناصر ثابتة بالملف دون الاكتفاء بعبارات عامة تغفل استكمال الأبحاث اللازمة

J P 57091/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة وأدلة البراءة على حدّ السواء قبل استخلاص النتائج على أساس ما له أصل ثابت في الملف.
  2. دائرة الاتهام بوصفها دائرة تحقيقية من الدرجة الثانية ملزمة بتعليل قرار الإحالة أو الحفظ بأسانيد واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف، ولا يكفي في ذلك الاكتفاء بعبارات عامة تفيد قصور الأبحاث دون بيان أساسها الثابت.
  3. إذا أهملت محكمة الأصل استكمال الأبحاث والتحريات الجوهرية اللازمة لكشف الحقيقة ولم تبرر استبعادها للمعطيات المثارة بالملف فإن قرارها بالحفظ يكون ضعيف التعليل ويتجه نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.