Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56583 بتاريخ 20/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية باعتبارها إجراء أساسيا

J P 56583/202420 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية.
  2. يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية الجزاء المتمثل في سقوط الطعن متى كانت الصيغة الإلزامية للنص تجعل احترام الإجراء شرطا لازما للقبول.
  3. إعفاء الوكيل العام من معلوم التأمين لا يمتد إلى إعفائه من واجب تقديم الطعن بالتعقيب بواسطة عريضة كتابية، مما يبقيه خاضعا لذات الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.