Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56583 بتاريخ 20/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية باعتبارها إجراء أساسيا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية.
- يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية الجزاء المتمثل في سقوط الطعن متى كانت الصيغة الإلزامية للنص تجعل احترام الإجراء شرطا لازما للقبول.
- إعفاء الوكيل العام من معلوم التأمين لا يمتد إلى إعفائه من واجب تقديم الطعن بالتعقيب بواسطة عريضة كتابية، مما يبقيه خاضعا لذات الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.