Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58081 بتاريخ 02/04/2024 : سلامة تعليل القرار الجزائي متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية وتكييفها ما دام القرار معللا ومسببا طبقا للقانون ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى كان التعليل قائما على معطيات صحيحة ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 99 من م ج-الفصل 98 من م ج-الفصل 96 من م ج-الفصول 255 و 258 و 264 و 99 و 32 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.