Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58348 بتاريخ 07/05/2024 : نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على ما تسلط عليه النقض

J P 58348/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
  2. عند التعهد بموجب الإحالة على معنى الفصل 273 من م ا ج ينحصر نظر محكمة الإحالة فيما تسلط عليه النقض، ويتعين عليها الاقتصار على معالجة سبب النقض دون التوسع إلى مسائل استقر فيها القضاء أو لم يشملها الإبطال.
  3. إذا ثبت من وثائق الملف أن المحكمة استندت إلى مستندات صحيحة وأضافت ما يلزم من وثائق مؤثرة في تقدير العقاب وفقا لسبب النقض، فإن الطعن القائم على خرق القانون أو ضعف التعليل يكون غير مؤسس ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.