Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58007 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء القاضي دون التنصيص على موجب التعذر
Principe juridique
- يعدّ إمضاء القاضي الذي أصدر الحكم على نسخة الحكم شرطا جوهريا لسلامته، ويترتب على غياب الإمضاء دون التنصيص صلب النسخة على سبب التعذر بطلان الحكم واستهدافه للنقض لمخالفته القواعد الشكلية الإلزامية.
- يتعين على محكمة القانون التصدي تلقائيا لخرق النصوص المتعلقة بالنظام العام ولو كان الطعن موجها إلى حكم نهائي الدرجة، متى تبين أن الحكم خالف قواعد آمرة تمس حسن وسلامة تطبيق القانون.
- لا تُسلَّط عقوبة سالبة للحرية عن مخالفة تراتيب حفظ الصحة إلا في الحالات التي ضبطها النص حصرا، ولا يجوز التوسع في تطبيق العقوبات السجنية خارج الصور المحددة قانونا وإلا عُدّ الحكم مخالفا للنص الصريح.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية-القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/08/14-الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/07/23-الفصل 168 من م ا ج-قرارها الجزائي عدد 943 المؤرخ في 1977/07/04-القرار التعقيبي عدد 33113 الصادر بتاريخ 1977/02/07-الفصل 199 من م ا ج-الفصلين 10 و 11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.