Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58125 بتاريخ 24/06/2024 : نقض الحكم الجزائي إذا لم يعلل استبعاد محضر البحث كحجة رسمية

J P 58125/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤداه إلى النتيجة التي انتهى إليها على أساس ما استمده من أوراق القضية دون إغفال عناصرها الجوهرية.
  3. يعد الحكم مخلا بالتعليل وخارقا للقانون إذا أسس النتيجة على تعليل مقتضب لا يواجه عناصر الإدانة ولم يبين سبب استبعاد محضر البحث ذي الحجية الرسمية وما يتضمنه من معطيات يمكن التثبت منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.