Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58475 بتاريخ 08/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب قرار دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من ارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المضنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل مؤسس على أدلة لها سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة القانونية المستخلصة من أوراق القضية.
- توجيه التهمة يقتضي ثبوت أركانها كاملة وقيام قرائن قوية ومتظافرة على اقتراف الفعلة من قبل متهم محدد، فإذا استند قرار دائرة الاتهام إلى ما له أصل ثابت بالملف في نفي ذلك تعين رد الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.