Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59315 بتاريخ 21/05/2024 : رفض نقض قرار حفظ التهمة متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 فقرة رابعة من مجلة الاجراءات الجزائية

J P 59315/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة القضاء طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا يكفي للقول بثبوت جريمة التدليس التعويل على مجرد ترجيح وقوعها، بل يتعين على محكمة الموضوع التثبت من استجابة الوقائع للشروط القانونية المعتبرة ومنها تغيير الحقيقة وحصول ضرر للغير وتوفر القصد الجنائي وفق ما يقتضيه الفصل 172 من م ج، وإلا كان حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة مبررا.
  3. متى كان قرار محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما ومقنعا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، فإن المطاعن التي لا تتجاوز مجادلتها في تقدير عناصر الإثبات تعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.