Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59443 بتاريخ 15/04/2024 : توجيه تهمة تكوين وفاق يهدف لمغادرة التراب التونسي خلسة يقتضي ثبوت قرائن قوية ومتظافرة على قيام الوفاق وتوزيع الأدوار
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب بيان سند الأدلة التي اعتمدها وكونها متماسكة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- توجيه التهمة يقتضي قيام أركانها وتوفر قرائن قوية ومتظافرة على نسبتها إلى المتهم، ويكون قرار دائرة الاتهام بمنأى عن النقض متى ناقش الدفوع وأقام قضاءه على أسس سائغة لها أصل بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.