Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59451 بتاريخ 20/05/2024 : نقض حكم البراءة عند القصور في تعليل استبعاد محضر البحث كحجة رسمية

J P 59451/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان تماسك الدليل الذي اعتمده وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على أساس ما هو مستمد من أوراق القضية.
  3. إذا اقتصر الحكم على تعليل مقتضب يهمل الرد على عناصر الإدانة ولا يبرر استبعاد محضر البحث بوصفه حجة رسمية، فإن ذلك يشكل خرقا للقانون وضعفا في التعليل يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.