Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99565 بتاريخ 06/05/2024 : عدم سماع الدعوى في جريمة تشويه بالوجه عند انتفاء نسبة الاعتداء إلى منطقة الوجه

J P 99565/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يبرز تحقق الجريمة أو انتفاءها.
  2. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه بالوجه على نسبة الاعتداء إلى منطقة الوجه تحديدا وإلا كانت الجريمة فاقدة لأركانها بما يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى عنها بوصفها جريمة قائمة الذات.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي من النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.