Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59864 بتاريخ 14/05/2024 : سلامة تكييف الوقائع متى استند إلى تعليل مستوعب لعناصرها القانونية والواقعية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها حسبما يرتئيه وجدانها دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة متى التزمت باحترام القانون وأسبغت الوصف القانوني الملائم على ما ثبت لديها من معطيات ثابتة بالملف.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي بنت عليها قضاءها ما دام الحكم معللا ومسببا طبق القانون، لأن ذلك جدل موضوعي خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.