Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59851 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند ضعف التعليل الناشئ عن اعتماد تراجع مكتوب دون مناقشة الأدلة المضمنة بالبحث

J P 59851/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح للدليل الذي اعتمده وإبراز تماسكه ومؤداه، مع شمول النظر لكافة عناصر القضية حتى لا يكون القضاء قاصرا في التسبيب.
  3. عند تناقض القرائن يتعين على المحكمة الموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض مع تعليل استبعاد ما تطرحه تعليلا مستساغا منطقا وقانونا، وإلا عُدّ حكمها ضعيف التعليل موجبا للنقض.
  4. التراجع المكتوب عن الاتهام لا يُعتدّ به بذاته متى خالف تصريحات البحث، ويقتضي الأمر مواجهة المتراجع بتصريحاته السابقة قبل اتخاذه أساسا للبراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.