Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60350 بتاريخ 16/04/2024 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة استرشادية غير معززة بقرائن أخرى

J P 60350/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
  2. لا تصلح الشهادة المتلقاة على سبيل الاسترشاد أساسا للإدانة متى لم تتعزز بقرائن أخرى، خاصة عند وجود اختلاف في فحواها بين ما تم تسجيله أمام قاضي التحقيق وما تم تلقيه لدى جهة التقرير.
  3. لا تكون لمعاينة عدل التنفيذ حجية تعلو على المعاينة التي يجريها قلم التحقيق بنفسه لمضمون التسجيل في إطار صلاحياته في البحث والاستقراء، فإذا تعارض المحضر مع ما ثبت من الاطلاع المباشر للتسجيل تعيّن طرح المحضر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.