Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59869 بتاريخ 13/05/2024 : ضم العقوبات كاستثناء لا يثبت دون تعليل يبرر العدول عن الأصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه الاستدلال على النتيجة القضائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وتسبيب النتيجة النهائية التي انتهى إليها تسبيبا يمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- الأصل عند تعدد الجرائم المتباينة هو تسليط عقوبة مستقلة عن كل جريمة ولا يُعدل عن هذا الأصل إلى ضم العقوبات إلا بحكم معلل يبرر استبعاد القاعدة العامة وتطبيق الاستثناء، وإلا عُدّ القضاء بضم العقوبات ضعيف التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.