Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61056 بتاريخ 24/06/2024 : رجوع الطاعن عن مطلب التعقيب يوجب قبوله متى استوفى شرط الفصل 263
Principe juridique
- رجوع الطاعن عن مطلب التعقيب يخضع لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن توفر شروطه القانونية التصريح بقبول الرجوع.
- قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه إعفاء الطاعن من الخطية مع إرجاع معلومها المؤمن إليه تطبيقا للأثر الإجرائي المقرر للرجوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.