Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63572 بتاريخ 22/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير القرائن دون بيان قصور التعليل المستوجب للنقض
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لسلامتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير اختياره للأدلة بتعليل متماسك يبين سندها الصحيح وكونها مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا ينهض التعقيب إذا كان الطعن موجها لمناقشة ما استخلصه قاضي الموضوع من القرائن والأدلة على نحو يطلب إعادة وزنها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولى محكمة التعقيب بسط رقابتها عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.