Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62898 بتاريخ 19/06/2024 : اعتراض الاتصالات كوسيلة إثبات جزائية متى تم بإذن قضائي

J P 62898/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، باعتبار أن الإخلال بهذا الإجراء الأساسي يثيره القاضي من تلقاء نفسه.
  2. لا يكون الدفع ببطلان اعتراض الاتصالات وجيها متى تم الاعتراض تحت رقابة القضاء وبإذن منه، إذ إن المبدأ في المادة الجزائية هو إمكان إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من أسباب الطعن مجادلة في الوقائع وتقدير الأدلة، لأن رقابتها تنحصر في السلامة القانونية للقرار ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما اطمأن إليه وجدان محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.