Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62898 بتاريخ 19/06/2024 : اعتراض الاتصالات كوسيلة إثبات جزائية متى تم بإذن قضائي
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، باعتبار أن الإخلال بهذا الإجراء الأساسي يثيره القاضي من تلقاء نفسه.
- لا يكون الدفع ببطلان اعتراض الاتصالات وجيها متى تم الاعتراض تحت رقابة القضاء وبإذن منه، إذ إن المبدأ في المادة الجزائية هو إمكان إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من أسباب الطعن مجادلة في الوقائع وتقدير الأدلة، لأن رقابتها تنحصر في السلامة القانونية للقرار ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما اطمأن إليه وجدان محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 18 من م ا ج-الفصل 21 من دستور 2014-الفصل 24 من الدستور التونسي لسنة 2014-القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال-القانون عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر-الفصول 25 و 26 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 54 وما بعده منه-الفصل 258 م ا ج-الفصل 7 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26-7-1969-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصلين 10 و 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.