Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 12/10/2004 : لا يتحقق مطل المدين المبرر للفسخ إلا بثبوت التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح
Principe juridique
- إن التأخر عن الوفاء المقصود بالفصل 273 من م.ا.ع. هو التأخر غير المبرر بسبب صحيح بما ينهض قرينة المماطلة على معنى الفصل 268، ولا يكفي مجرد حلول الأجل دون وفاء متى قام سبب معتبر ينفي وصف المطل.
- إن القضاء بالفسخ على أساس المماطلة يقتضي من المحكمة التثبت من توفر عناصر المطل في جانب المدين، ولا يجوز إغفال ما يثبت جدية استعداده للأداء كعرض المال الموجه للدائن عند تقدير قيام التأخر غير المبرر.
- لا يثبت حق الدائن في طلب الفسخ ابتداء إلا بعد الاقتصار على طلب الوفاء وإثبات عجز المدين، إذ يرتبط الفسخ بتعذر تنفيذ الالتزام لا بمجرد تأخر قابل للتدارك بوفاء معروض بصفة جدية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.