Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89973 بتاريخ 22/04/2024 : الرجوع في التعقيب يجيز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه

J P 89973/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يرتّب جواز إعفاء المعقب من الخطية المقررة لفائدة الخزينة متى كانت قد فُرضت بمناسبة ممارسة الطعن بالتعقيب.
  2. الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى من قام بتأمينه باعتبار أن التأمين مرتبط باستمرار الطعن وعدم العدول عنه.
  3. تطبيق الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية في مسألة الرجوع في التعقيب يقوم على سلطة تقديرية للمحكمة في تقرير الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن عند عدم وجود مانع قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.