Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93604 بتاريخ 20/05/2024 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه

J P 93604/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يفتح للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية المترتبة عن التعقيب متى توفرت شروطه القانونية.
  2. إرجاع مبلغ الخطية المؤمن يكون نتيجة مترتبة عن قبول الرجوع في التعقيب باعتبار أن التأمين وُضع لضمان الخطية التي يجوز للمحكمة إسقاطها عند الرجوع.
  3. تطبيق مقتضيات الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتضي أن يكون القرار قد تناول صراحة مسألة الرجوع في التعقيب حتى تُبنى عليه آثار الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.