Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18655 بتاريخ 26/11/2002 : تقدير محكمة الموضوع لتوفر شرط فعل ما يلزم لتفادي الضرر وفق الفصل 96 من م.ا.ع. مسألة واقع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 18655/200226 novembre 2002

Principe juridique

  1. تقدير وقائع النزاع وظروفه وملابساته واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. تطبيق الفصل 96 من م.ا.ع. يقتضي ثبوت تحقق شرطي الإعفاء في جانب حافظ الشيء، ويكفي في ذلك أن تستخلص محكمة الموضوع من عناصر الملف أن الحافظ فعل كل ما يلزم لتفادي الضرر بما ينهض قرينة قانونية على قيام سبب الإعفاء.
  3. لا يعدّ تمسك الطاعن بإعادة تقييم سلوك الحافظ ومدى قيامه بالإجراءات اللازمة لتفادي الضرر وجها صالحا للطعن بالتعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على استخلاص واقعي معلل وغير مشوب بتحريف لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.