Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23596 بتاريخ 05/06/2003 : امتناع تأويل العقد عند وضوح عباراته
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة تأويل العقد أو تفسيره إلا إذا كانت عباراته غامضة أو محتملة لمعان متعددة على معنى الفصل 514 وما بعده من م.ا.ع، أما إذا كانت عباراته واضحة وصريحة فلا موجب للتأويل.
- إذا كانت عبارة العقد واضحة وصريحة في تحديد محل الالتزام أو حدوده فلا يجوز للمحكمة الانحراف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر تأسيسا على العرف لأن ذلك يعد تحريفا للعبارة.
- عند وضوح عبارات العقد فإن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة تطبيق قاعدة عدم التأويل الواردة بالفصل 513 من م.ا.ع دون استبدال المعنى الظاهر بتقدير واقعي أو عرفي مخالف لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.