Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28375 بتاريخ 24/12/2003 : انتفاء حجية الحكم الجزائي عند اختلاف أساس الدعوى المدنية
Principe juridique
- المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من م.ا.ع. تقوم على ضمان الحافظ لا على إثبات الخطأ، بخلاف المسؤولية التقصيرية المؤسسة على الفصل 83 من م.ا.ع. التي يشترط فيها قيام الخطأ.
- لا محل للتمسك باتصال القضاء أو حجية الحكم الجزائي لإلزام أو إعفاء في دعوى مدنية مؤسسة على الفصل 96 من م.ا.ع. متى كان السند القانوني للدعويين مختلفا.
- لا يُعفى الحافظ من المسؤولية المفترضة المقررة بالفصل 96 من م.ا.ع. إلا إذا أثبت تحقق شروط الإعفاء، ومن ذلك قيامه بكل ما يلزم لتجنب الضرر وعدم إخلاله بواجب الحفظ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.