Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27240 بتاريخ 03/10/2003 : منحة السكنى للحاضنة تبرر عند قيام نزاع جدي في ملكية محل الزوجية
Principe juridique
- واجب توفير سكنى المحضون محمول على الأب، وللمحكمة أن تقضي بمنحة سكنى لفائدة الحاضنة عوض إبقائها بمحل الزوجية متى اقتضت المصلحة ذلك دون أن يعدّ هذا مخالفا للقانون.
- قيام نزاع جدي حول ملكية محل الزوجية يجيز لمحكمة الموضوع العدول عن إبقاء الحاضنة بالمحل والقضاء بمنحة سكنى، باعتبار أن تقدير جدية النزاع ومآل الإجراء الأنسب يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان التعليل سليما.
- لا يعدّ الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم أو حرّف الوقائع إذا ثبت من مستندات الاستئناف أن المستأنف لم يتمسك بالطلب الأصلي المتعلق بشكل التعويض، واقتصر طلبه على الترفيع في مقدار التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.