Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27265 بتاريخ 25/12/2003 : امتناع المطلوب عن إجراء التحليل الجيني رغم الأمر به يعد إقرارا حكميا بالنسب
Principe juridique
- يثبت النسب في مادة إسناد لقب الأب بالوسائل التي حصرها القانون الخاص المتعلق بإسناد اللقب، ولا يجوز للمحكمة اعتماد قرائن غير منصوص عليها خارج هذه الوسائل.
- يمتنع على الخصم الذي اعتبرت المحكمة أن التحليل الجيني هو وسيلة الجواب الوحيدة عن دعوى النسب أن يرفض إجراءه بعد صدور حكم تحضيري يأمر به لرد الدعوى، لأن هذا الامتناع يُنزّل منزلة الإقرار الحكمي بالنسب.
- لا تقوم حجيّة الحكم الجزائي مانعا أمام دعوى إسناد اللقب إلا إذا انصبّ على ذات العلاقة المنتجة للنسب موضوع النزاع، أما إذا تعلق بوقائع سابقة فلا يصلح لمعارضة إثبات النسب وفق القانون الخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.