Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24628 بتاريخ 26/06/2003 : استحقاق الوصية الواجبة يرتبط بوفاة الموصي لا بتاريخ وفاة أصل الموصى له

J P 24628/200326 juin 2003

Principe juridique

  1. الوصية الواجبة مؤسسة قانونية مستقلة عن الميراث تؤدى من التركة قبل الميراث وتقدم على الوصية الاختيارية.
  2. المعتبر في استحقاق الوصية الواجبة هو وفاة الموصي ووجود الموصى له عند وفاة الموصي دون اعتبار لتاريخ وفاة والد أو والدة الموصى له متى كانت الوفاة سابقة لوفاة الموصي.
  3. تنتفع الأحفاد بأحكام الوصية الواجبة إذا تحققت شروطها بتطبيق مبدأ الانطباق الفوري للقانون متى كانت وفاة الموصي لاحقة لصدور النص المنظم لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.