Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21809 بتاريخ 02/02/2016 : لا يمتد أثر بطلان التفتيش إلى إسقاط التهم المبنية على أدلة مستقلة عن الإجراء الباطل
Principe juridique
- يترتب عن مخالفة شرط الترخيص من ممثل النيابة العمومية لتفتيش محلات السكنى بطلان محضر الحجز في نطاق الإجراء المخالف دون أن ينسحب ذلك آليا على كل أعمال التتبع متى وُجدت أدلة أخرى مستقلة عنه.
- مقتضيات الفصل 199 من م إ ج تفرض على المحكمة تعيين نطاق البطلان باستبعاد الإجراء المخالف للقانون دون أن يخول لها ذلك ترك التعهد بالأصل متى بقيت بالملف قرائن قانونية قابلة للاعتماد.
- لا يسوغ للمحكمة تأسيس انتفاء التهمة على بطلان إجراء لم يقع أصلا اتخاذه في شأن المتهم، ويُعد ذلك تحريفا لمظروفات الملف يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 23 من القانون ع 52دد لسنة 1992-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 33 من م إج-الفصل 218 من م إ ج-الفصل 218 من م إ ج-الفصل 4 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.