Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20534 بتاريخ 15/01/2016 : تناقض التعليل عند اعتبار الفعل متعمدا مع تطبيق وصف غير قصدي يوجب النقض

J P 20534/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج التي انتهى إليها الحكم.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن الفعل كان متعمدا ثم استبعدت الركن القصدي وطبّقت وصفا قانونيا يقوم على عدم التنبه أو التقصير فإن تعليلها يكون متناقضا بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
  3. إعادة تكييف الوقائع تقتضي إضفاء الوصف القانوني الملائم لمكوناتها، وأي سوء فهم أو تطبيق للفصل 225 من المجلة الجزائية عند قيام عناصر القصد يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.