Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61295 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي متى ثبتت الحصانة البرلمانية دون رفعها

J P 61295/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. الحصانة الإجرائية المقرّرة لفائدة النائب تمنع مواصلة التتبع وإجراءات التحقيق ما لم يرفع مجلس نواب الشعب تلك الحصانة، ويظل هذا المنع قائما بمجرد ثبوت الصفة طالما لم يتحقق استثناء التلبس.
  2. إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع إجرائي جوهري متعلّق بالنظام العام والردّ عليه تعليلا يُعدّ هضما لحقوق الدفاع وإخلالا بإجراءات أساسية يوجب نقض القرار.
  3. تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويستتبع ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة متى كان العيب مؤثرا في سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 172 م ج-الفصل 193 م ج-الفصل 65 من الدستور-الفصل 3 و 21 وما بعده من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب-الفصل 199 م إ ج-الفصلين 176 و 177 م إ ج-الفصل 199 م .إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.