Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62150 بتاريخ 06/05/2024 : إغفال دائرة الإتهام البت في تهمة واردة بسند التتبع يوجب نقض قرارها

J P 62150/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام بصفتها محكمة تحقيق من درجة ثانية ملزمة بالبت في جميع أوجه التهم موضوع التعهد متى كانت واردة بسند التتبع الأصلي ومشمولة بقرار ختم البحث.
  2. تعليل القرارات وتسبيبها يعد من الشروط الجوهرية لصحتها ولا يتحقق إلا إذا بُنيت على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وصيغت تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
  3. إغفال المحكمة البت في تهمة معروضة عليها يكوّن خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض القرار وإحالته.

Textes appliqués

  • الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصلين 04-05- من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18-05-1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.