Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62150 بتاريخ 06/05/2024 : إغفال دائرة الإتهام البت في تهمة واردة بسند التتبع يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- دائرة الإتهام بصفتها محكمة تحقيق من درجة ثانية ملزمة بالبت في جميع أوجه التهم موضوع التعهد متى كانت واردة بسند التتبع الأصلي ومشمولة بقرار ختم البحث.
- تعليل القرارات وتسبيبها يعد من الشروط الجوهرية لصحتها ولا يتحقق إلا إذا بُنيت على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وصيغت تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
- إغفال المحكمة البت في تهمة معروضة عليها يكوّن خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض القرار وإحالته.
Textes appliqués
- الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصلين 04-05- من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18-05-1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.