Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62346 بتاريخ 24/04/2014 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 62346/201424 avril 2014

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة للتقاضي من حيث الموضوع وإنما هو رقابة قانونية على سلامة القرار المطعون فيه، لذلك لا يقبل إلا إذا انبنى على سبب قانوني محدد من قبيل عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. لا يكفي لقبول التعقيب أن يورد الطاعن أوجها عامة تتعلق بضعف التعليل متى كانت ترمي في حقيقتها إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة، لأن هذا الجدل الموضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ولا ينهض سببا للنقض.
  3. إذا خلا مطلب التعقيب من تعيين موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه تعيينا يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية، تعين رد الطعن لعدم الوجاهة متى كان ما انتهت إليه محكمة الأصل سليما من جهة المبنى القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.