Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63023 بتاريخ 20/05/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على جدل موضوعي في تقدير القرائن

J P 63023/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن والعناصر المعتمدة لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا تتعهد به محكمة التعقيب ولا ينهض سببا للنقض.
  4. الخطأ المادي الوارد بمنطوق القرار القضائي يمكن إصلاحه وفق الآلية القانونية المقررة دون أن يؤدي ذلك بذاته إلى نقض القرار متى استقام أساسه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.