Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63245 بتاريخ 22/04/2024 : تكييف التدليس لا يتوقف على طبيعة السند متى كان موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية
Principe juridique
- تسويغ الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها ولا يتحقق ذلك إلا بتعليل مستساغ واقعا وقانونا مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- وصف التدليس وفق الفصل 172 م ج يقوم متى ثبت صنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند يكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية دون اشتراط طبيعة مخصوصة للسند.
- التمييز بين التدليس وجنحة اقامة شهادة نص فيها على امور غير حقيقية لا يجوز تأسيسه على معيار طبيعة الوثيقة وحده إذا كانت الوقائع المنسوبة تدخل في نطاق الفصول 172 و 175 و 177 م ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.