Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63296 بتاريخ 15/04/2024 : نقض قرار الحفظ متى بُني على اشتراط تدعيم تصريحات المتضررة بعناصر إثبات غير لازمة لتوجيه التهمة
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام شريطة أن تُعلّل قرارها تعليلا حسنا ببيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- توجيه التهمة على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يستوجب قرائن قطعية بل يكفي فيه مجرد القرائن الظنية ولا يجوز لدائرة الإتهام اشتراط قيام حالة التلبس أو توفر عناصر إثبات مخصوصة كشرط لازم للتوجيه.
- تسبيب قرار حفظ التهمة على أساس عدم تعزز تصريحات الشاكية بعناصر اعتُبرت لازمة لتوجيهها رغم عدم اشتراطها قانونا يُعد إخلالا بمبدأ حسن التعليل على معنى الفصل 168 من م إ ج ويترتب عنه النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.