Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64429 بتاريخ 18/06/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن الوثائق الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 64429/201418 juin 2014

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. يحتسب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ولا يعتد في تحديد بداية الأجل بتاريخ تقديم مطلب التعقيب أو بغيره من التواريخ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.