Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52340 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز رفض الاستئناف شكلا في المادة الشغلية لغياب نص يسقطه عند عدم تقديم الملحوظات الكتابية

J P 52340/202431 mai 2024

Principe juridique

  1. تكون إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية محكومة بالأحكام الواردة بمجلة الشغل، ولا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بقدر ما لا تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بسقوط إجراء أو بطلانه متى لم يرتب المشرع صراحة هذا الجزاء على مخالفته، لأن تقدير المسقطات والإجراءات الأساسية يظل من اختصاص النص التشريعي لا من سلطة القاضي.
  3. عدم تضمين مجلة الشغل نصا يوجب تقديم مستندات الاستئناف أو يرتب السقوط على عدم تقديم الملحوظات الكتابية يمنع ترتيب جزاء الرفض شكلا على هذا الأساس.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصلين 232 و 226 م ش-الفصول من 221 الى 226 من المجلة-الفصل 226 م ش-الفصل 222 م ش-الفصل 130 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصل 541 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.