Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65277 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر الموالي للاستدعاء الكتابي لتسلّم نسخة الحكم

J P 65277/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يبتدئ احتساب أجل السقوط من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه باعتباره نقطة انطلاق الأجل المحدد لتقديم مستندات التعقيب.
  3. يستوجب التصريح بسقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط يمس شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 263 من م ج-الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.