Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65277 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر الموالي للاستدعاء الكتابي لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- يبتدئ احتساب أجل السقوط من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه باعتباره نقطة انطلاق الأجل المحدد لتقديم مستندات التعقيب.
- يستوجب التصريح بسقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط يمس شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ج-الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.