Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66368 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته المنطقية دون إعادة تقدير الأدلة

J P 66368/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر القضية المؤثرة في وجه الفصل فيها ومتناولا للأدلة المتصلة بالإثبات والنفي على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يكون الطعن بضعف التعليل مؤسسا إذا كان القرار قد بنى قضاءه على تعليل مستساغ واقعيا وقانونيا قائم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو سهو أو خطأ في تطبيق القانون، كما لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 و 131 و 132 و 291 و 179 و 182 من م ج -احكام الفصل 55 م ج -احكام الفصلين 54 و 55 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.