Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1451 بتاريخ 06/07/2004 : مخالفة شرط التنبيه العدلي قبل طلب فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص توجب النقض لتعلّقه بالنظام العام

J P 1451/20046 juillet 2004

Principe juridique

  1. تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 على عقود التسويغ المتعلقة بالمحلات المستغلّة في ملك تجاري يترتب عنه خضوع النزاع لأحكامه الوجوبية عند طلب الفسخ بسبب عدم الخلاص.
  2. لا تُقبل دعوى الفسخ لعدم خلاص معينات الكراء في مادة الأكرية التجارية إلا بعد توجيه تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ ومضي ثلاثة اشهر عن ذلك التنبيه طبقا للفصل 23.
  3. أحكام الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 المتعلقة بالتنبيه في الأكرية التجارية من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 23 من قانون 25 ماي .1977-الفصل 185 من م . م. م.ت.-الفصل 201 من م م م ت .-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 23 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.